فرع ( 1 )
ثم إن الموجود في دار الاسلام في غير الملك - المراد به : الملك المختص
بغير ( 2 ) الإمام - فالموجود في الأنفال والمفتوحة عنوة حكمه ما ذكرنا وإن
كانت المفتوحة عنوة للمسلمين والأنفال للإمام عليه السلام .
الكنز
في الأرض
المملوكة
للواجد
وإن كانت الأرض مملوكة للواجد وعلى المال أثر الاسلام ( 3 ) ، فإن
ملكه الواجد بالاحياء فهو له ، لأنه في الحقيقة وجده في المباح ، وكذا
لو ملكه بالإرث المختص إذا لم يعلم بانتفاء ملك موروثه عنه .
الكنز
في الأرض
المملوكة
بالابتياع
ونحوه
ولو ملكها بالابتياع ونحوه ، فظاهرهم وجوب تعريف المنقول عنه ،
فإن عرفه وادعاه فهو له من غير بينة ولا يمين ولا وصف ، لأنه ذو اليد
فيصدق في دعواه ويدل على ما سيجئ ( 4 ) مما ورد في الموجود في جوف
الدابة ، وفي الموجود في بعض بيوت مكة .
هامش
( 1 ) العنوان من " ع " و " ج " .
( 2 ) في " م " و " ف " : لغير .
( 3 ) في " ف " : وعليه أثر الاسلام .
( 4 ) في الصفحة : 150 و 158 .