باق ( 1 ) على الأصل .
ثم قال رحمه الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : أن كل عسكر
أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت كانت الغنيمة للإمام خاصة ،
تكون هذه الأرضون بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام
أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك - للإمام عليه السلام ( 2 ) خاصة
ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره ( 3 ) إنتهى .
وفي السرائر : إن كل ما يغنمه المسلمون [ من دار الحرب ] ( 4 ) من جميع
الأصناف التي قدمنا ذكرها ، فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد
ما يصطفي الإمام عليه السلام ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس
ما يبقى يقسم بين المقاتلين ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات
وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ،
مقاتليهم وغير مقاتليهم ، من حضر منهم ومن لم يحضر ، من ولد ومن
لم يولد ( 5 ) ، انتهى .
وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الأرضين ،
هامش
( 1 ) في " م " : باقيا .
( 2 ) في النسخ : يكون للإمام عليه السلام ، وفي هامش " م " ما يلي : الظاهر زيادة لفظ
" يكون " الثانية .
( 3 ) التذكرة 1 : 428 ، وقد نقله عن المبسوط 2 : 34 ، مع اختلاف في الألفاظ ، وما بين
المعقوفات من المبسوط .
( 4 ) الزيادة من السرائر .
( 5 ) انظر السرائر 1 : 491 .