مسألة
[ 1 ]
لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، ويدل
عليه الأدلة الثلاثة ( 1 ) ،
وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي
يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين ،
فيثبت في الأراضي المفتوحة عنوة ، كما صرح به الشيخ ( 2 ) - فيما حكاه
عنه في التذكرة في باب الجهاد ( 3 ) - وابن حمزة وابن إدريس في الوسيلة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أما الكتاب ، فقوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . "
الأنفال : 41 ، وأما السنة فما ورد في الوسائل 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب
فيه الخمس ، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، وانظر الجواهر
16 : 5 ، وغيره .
( 2 ) المبسوط 2 : 34 .
( 3 ) التذكرة 1 : 428 .
( 4 ) الوسيلة : 202 .