أو من ارتفاعها والباقي للمسلمين ( 1 ) ، ويظهر ذلك من منهما ( 2 ) ومن الشهيدين ( 3 )
والمحقق الثاني ( 4 ) في مسألة اشتراء ( 5 ) الذمي من المسلم الأرض المفتوحة
عنوة .
لكن ظاهر كلامه في التهذيب ( 6 ) إباحة التصرف في أراضي الخراج ( 7 )
من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع ، وظاهره كونها
كالأنفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله ، مستدلا
- مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الأئمة صلوات الله عليهم حقوقهم
لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد : " قال : رأيت أبا سيار - مسمع بن
عبد الملك - بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك
السنة ، فرده عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام ( 8 ) ؟ فقال : إني
قلت ( 9 ) - حين حملت إليه المال - : إني كنت وليت الغوص ، فأصبت أربعمائة
ألف درهم ، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها
عنك ، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا ، فقال
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 322 ، قواعد الأحكام 1 : 492 .
( 2 ) الشرائع 1 : 180 - 181 ، قواعد الأحكام 1 : 362 .
( 3 ) الدروس 1 : 259 ، المسالك 1 : 466 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 52 .
( 5 ) في " ع " و " ج " : شراء .
( 6 ) التهذيب 4 : 144 .
( 7 ) في " ج " و " ع " : الخراجية .
( 8 ) في التهذيب زيادة : المال الذي حملته إليه ؟
( 9 ) في التهذيب : قلت له .