الأراضي ( 1 ) المفتوحة عنوة ( 2 ) لوجوب إخراج الخمس منها .
اخراج خمس
المفتوحة عنوة
من العين
أو الحاصل
ثم ظاهر التحرير ( 3 ) تعيين ( 4 ) إخراج الخمس من حاصلها ، لكن صريح
الشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) في باب الجهاد : التخيير بين إفراز الخمس من عين
الأرض ، أو من حاصلها كل سنة .
نقل كلمات
الفقهاء
وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو : تعيين الافراز من
العين ، قال : قال الشيخ رحمه الله : الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت
عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين
قاطبة ، الغانمين وغيرهم ، ويقبلها الإمام لمن يشاء ، يأخذ ارتفاعها [ و ]
يصرفه في مصالح المسلمين .
ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ( 7 ) ولا هبته ولا معاوضته
ولا تمليكه ( 8 ) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن
يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف
الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف ( 9 ) [ باطلا وهو ]
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " : الأرض ، وفي " م " : أراضي .
( 2 ) ليس في " ف " و " م " : عنوة .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 129 .
( 4 ) في " م " : تعين .
( 5 ) الشرائع 1 : 322 .
( 6 ) القواعد 1 : 492 .
( 7 ) في النسخ : " الأرض " ، وما أثبتناه من المصدر .
( 8 ) في النسخ : " تملكه " ، وما أثبتناه من المصدر .
( 9 ) في النسخ : " المصرف " ، وما أثبتناه من المصدر .