عليه السلام : وما لنا من ( 1 ) الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ؟ ! يا أبا سيار
الأرض كلها لنا ، وما ( 2 ) أخرج الله منها من شئ فهو لنا ، قال : قلت ( 3 ) : فأنا
أحمل إليك المال كله ، فقال ( 4 ) عليه السلام : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك
منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض ، فهم فيه
محللون ، يحل ( 5 ) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ( 6 ) ما كان في ( 7 )
أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ
الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة . . الحديث " ( 8 ) .
لكنك خبير بأن ظاهرها يدل على جواز التصرف في أرض الخراج
من غير أداء خراجه إلى الجائر ، أو إلى نائب الإمام عليه السلام والظاهر أنه
هامش
( 1 ) كذا في هامش " ع " والتهذيب ، وفي سائر وفي سائر النسخ : وما لنا في الأرض .
( 2 ) في التهذيب : فما .
( 3 ) في التهذيب : قلت له .
( 4 ) في التهذيب : فقال لي .
( 5 ) في التهذيب : ويحل .
( 6 ) الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، فارسي معرب ، قاله
الجوهري ، مجمع البحرين 5 : 206 ، مادة : " طسق " .
( 7 ) كذا في التهذيب ، وفي الحديث سقط - كما أشار إليه في هامش التهذيب ، والصحيح
- كما في الكافي 1 : 408 - : " فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ، ويترك الأرض في
أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن . . الخ " .
( 8 ) التهذيب 4 : 144 ، الحديث 403 ، وانظر الكافي 1 : 408 ، باب أن الأرض كلها
للإمام عليه السلام ، الحديث 5 ، والوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ،
الحديث 12 .