والسرائر ( 1 ) والفاضلان في المعتبر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والقواعد ( 4 ) في باب الخمس
والجهاد ، وفي التحرير ( 5 ) في باب إحياء الموات ، والشهيدان هنا ( 6 ) وفي
الجهاد ( 7 ) .
وكيف كان ، فالظاهر عدم الخلاف ، كما اعترف به في المناهل ( 8 ) ، فمخالفة
صاحب الحدائق ( 9 ) مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة ، فلا يشمل
الأرض ، في غير محلها ، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات ، بل
تصريح المعظم .
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار ، كرواية مسمع الآتية ( 10 ) ، ورواية أبي
بصير : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " ( 11 ) .
نعم ، بعض الأصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 485 .
( 2 ) المعتبر 2 : 619 .
( 3 ) الشرائع 1 : 179 .
( 4 ) القواعد 1 : 360 و 493 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 129 .
( 6 ) البيان : 341 . والدروس 1 : 258 ، الروضة 2 : 65 .
( 7 ) اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 403 .
( 8 ) المناهل : ( مخطوط ) : ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم .
( 9 ) الحدائق 12 : 324 .
( 10 ) في الصفحة : 119 - 120 .
( 11 ) الوسائل 6 : 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه :
" فإن لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس " .