[ والتذكرة ( 1 ) ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو
مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى ] ( 2 )
بقوله : لنا ( 3 ) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك
ضوعف عليهم العشر ، فأخرج الخمس ، ويؤيده : ما رواه الشيخ عن
أبي عبيدة الحذاء [ فذكر ] ( 4 ) الصحيحة ( 5 ) المتقدمة ( 6 ) .
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه
لا يخرج عن الدلالة ، على أن مذهب المستدل ، بل غيره من العلماء الذين ( 7 )
استدل لهم بهذا الدليل ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عبر في
المفاتيح ( 8 ) عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي ، ثم نسب الحكم إلى
الأكثر ، والمسألة لا تخلو عن إشكال .
تعلق هذا الخمس بالعين
ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين ، فللحاكم الأخذ
منها ومن ارتفاعها ، وله أخذ قيمة العين ، بأن يبيع الحصة على الذمي ، لكن
عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 253 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 3 ) في " ج " و " ع " : بقولنا .
( 4 ) من " م " .
( 5 ) في هامش " م " : في الصحيحة ( ظ ) .
( 6 ) في الصفحة : 99 .
( 7 ) في " م " : الذي .
( 8 ) مفاتيح الشرائع 1 : 226 .