أصل المسألة .
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
( و ) يجب الخمس أيضا ( 1 ) ( في الحلال المختلط بالحرام ) إذا كان
بحيث ( لا يتميز ( 2 ) قدره ( ولا يعرف صاحبه ) على المشهور بين الشيخ ( 3 )
ومن تأخر عنه ( 4 ) ، بل عن الغنية ( 5 ) الاجماع عليه ، للمروي عن الخصال
بسنده الصحيح إلى ابن محبوب ، عن عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال
المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " ( 6 ) .
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رجلا أتى
أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف
حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله رضي
من ( 7 ) المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : أيضا .
( 2 ) في الإرشاد : ولا يتميز .
( 3 ) المبسوط 1 : 236 .
( 4 ) مثل ابن حمزة في الوسيلة : 137 ، والحلي في السرائر 1 : 487 ، والمحقق في
الشرائع 1 : 181 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 6 ) الخصال : 290 باب الخمسة ، الحديث 51 ، والوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من
أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 7 ) في الوسائل : من ذلك المال .
( 8 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفي
آخره : يعلم .