اشترى الأرض المفتوحة عنوة ، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا
للآثار ( 1 ) ، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها ( 2 ) مستحقة غير مملوكة ، فعليه
خمس ذلك المال .
اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه
ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط ، كما في
البيان ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، واستقرب في المناهل ( 5 ) الصحة ، ولا بد من حمل كلامه
على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص ، كالإمام ، ونائبه
الخاص أو العام ، ومع ذلك ففيه نظر .
اشتراط دفع الخمس على الذمي
ولو شرط على الذمي ثبوته ، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت ،
فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ ، ومعه لا يسقط عنه ( 6 )
لاستقراره بالعقد .
وعلى القول الآخر ، فهل يلزم به بمقتضى الشرط ؟ وجهان : من أنه
تشريع لما لم يجعله الشارع ، فيخالف السنة ، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة
بعضه على أهل الخمس ، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية ، كما صرحوا به ،
ومن هنا قيل ( 7 ) : الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 16 : 66 .
( 2 ) ليس في " ف " : إنها .
( 3 ) البيان : 346 .
( 4 ) الحدائق 12 : 363 .
( 5 ) قال السيد المجاهد - ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة .
بعد نقل كلام البيان - وهو جيد .
( 6 ) في " ف " : منه .
( 7 ) لم نعثر على القائل .