الجيني والوراثي والكروموسومي يؤهّلهم كي يكونوا أفراداً ضمن النسيج الطبيعي للمجتمع كجنس ثالث أو حتّى جنس رابع
aux snart dna lauxesomoH ,
وقد تمّ التقنين الدولي والعالمي لحقوق الشواذّ جنسيّاً ( اللوطيّين والمساحقات ) من قبيل الزواج المثلي وحقوق المواطنة والمساواة وحريّة التعبير ، ولهم الآن مئات القنوات الفضائيّة ومواقع الإنترنيت وغيرها من وسائل الإعلام في العالم الغربي ، فهل يمكن إسلاميّاً القبول بوجود اللوطيّين والمساحقات ( الشواذّ جنسيّاً ) في نسيج المجتمع الإسلامي وفق نتائج تلك الدراسات ؟ وما الحدّ الشرعي وكفّارة اللواط والمساحقة ؟ وما رأي سماحتكم بنتائج الدراسات الوراثيّة والجنينيّة السابقة الذكر ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : يجاب عن هذا السؤال ببيان أمور :
الأوّل : إنّ ما أثبتته الدراسات المذكورة مجرّد نظريّات لا ترقى إلى مستوى الحقيقة العلميّة ، فلا يمكن الإذعان لها والركون إليها ، سيّما وفي قبالها مئات الدراسات العلميّة التي تصنّف اللوطيّين والمساحقات ضمن دائرة الشذوذ الجنسي .
الثاني : ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال :
« وعلّة تحريم الذكران للذكران والإناث بالإناث لما رُكّب في الإناث وما طبعَ عليه الذكران ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع النسل وفساد التدبير ، وخراب الدنيا »
« 1 » .
ويستفاد من هذا النصّ الشريف : أنّ رذيلتي اللواط والسحاق على خلاف ما تقتضيه الطبيعة البشريّة والفطرة السليمة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ « 2 » ، مضافاً إلى المفاسد الاجتماعيّة الأخرى المترتّبة على انتشار هاتين
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 2 : 547 . .
( 2 ) الشعراء 26 : 165 و 166 . .