أن يُستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمّة عليهم السلام ، وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإماميّة ) .
ويؤيّده ما عن « دعائم الإسلام » « 1 » ، عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبداللَّه عليهم السلام : ( أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أُشكل ) « 2 » .
وما عن « عناوين الأصول » « 3 » : ( أنّه المنقول عن العامّة ، فلا ينبغي التوقّف في صدور هذه الجملة عن المعصوم عليه السلام ) .
ومنها : صحيح أبي بصير ، عن الإمام الباقر عليه السلام : « بعثَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام إلى اليمن ، فقال له حين قدِم : حدِّثني بأعجبَ ما ورد عليك . فقال : يا رسول اللَّه أتاني قومٌ قد تبايعوا جاريةً فوطأها جميعهم في طُهرٍ واحد ، فولدت غلاماً ، فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه ، فأسهمتُ بينهم ، فجعلته للّذي خرجَ سهمه ، وضمنته نصيبهم . فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ليس مِنْ قومٍ تقارعوا ثُمّ فَوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المحقّ » « 4 » .
ونحوه صحيح عاصم بن حُميد ، عن بعض أصحابنا ، عن الإمام الباقر عليه السلام إلّا أنّه قال : « ليس من قوم تنازعوا » « 5 » .
ومنها : ما عن « دعائم الإسلام » « 6 » ؛ ( قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « وأيّ حُكمٍ في
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 / 522 كتاب الدعوى والبيّنات .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 / 373 ح 21617 .
( 3 ) عناوين الأصول : ص 121 .
( 4 ) الكافي : ج 5 / 491 باب الجارية يقع عليها غير واحد . . ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 27 / 258 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم . . ح 33715 ، وأيضاً : ج 21 / 172 ح 26819 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 27 / 258 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم . . ح 33754 .
( 6 ) دعائم الإسلام : ج 2 / 522 كتاب الدعوى والبيّنات ح 1864 .