تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قال عليه السلام : كلّ ما حَكَم اللَّه به فليس بمُخطئ » « 1 » . وقال الشيخ في « النهاية » « 2 » : ( رُوي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم : « كلّ مجهولٍ ففيه القرعة ، فقلت له : إنّ القرعة تُخطئ وتُصيب ؟ فقال عليه السلام : كلّ ما حَكَم اللَّه به فليس بمُخطئ » « 3 » ) . وقد مرّ كلام الشهيد رحمه الله : ( ثبت عندنا قولهم : كلّ مجهولٍ فيه القرعة » وعلى هذا فلا شبهة في أنّ الخبر معتبرٌ سنداً ) . قال في « العوائد » « 4 » : ( هذا الحديث يحتمل معنيين : أحدهما : أنّ حكم اللَّه لا يُخطئ في القرعة أبداً . والثاني : أنّ ما خرج بالقرعة فهو حكم اللَّه ، وإنْ أخطأ القرعة ، فإنّ الحكم ليس بخطاء ) انتهى . وكيف كان ، فسيأتي الكلام في دلالة الخبر مفصّلًا . ومنها : ما أرسله المقداد « 5 » ، قال : ( نُقل عن أهل البيت عليهم السلام : « كلّ أمرٍ مُشكِل فيه القرعة » وتلقّاه الأصحاب بالقبول ، ويذكرونه مستنداً إليه في الكتب الاستدلاليّة ، وضعفه سنداً منجبرٌ بالعمل ، والاستناد . وعن « السرائر » « 6 » : ( وإجماعهم على أنّ كلّ أمرٍ مُشكِل فيه القرعة ) . وقال أيضاً في باب سماع البيّنات : ( وكلّ أمرٍ مُشكِل مشتبه الحكم ، فينبغي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 27 / 259 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم ، كتاب القضاء ح 33720 . ( 2 ) النهاية : ص 346 ، الناشر : دار الأندلس ، بيروت . ( 3 ) الوسائل : ج 27 / 262 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم ح 33727 . ( 4 ) عوائد الأيّام : ص 224 . ( 5 ) كنز العرفان : ج 2 / 28 . ( 6 ) السرائر : ج 1 / 87 ، وج 2 / 170 ، وج 3 / 219 وذكر ذلك في غير هذه الموارد أيضاً .