تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
واستدلّ للقول الثاني : بخبر محمّد بن الحسين الأشعري ، قال : « كتبَ بعضُ أصحابنا إلى أبي جعفرٍ الثاني عليه السلام : ما تقول في الفرو يُشترى من السوق ؟ فقال عليه السلام : إذا كان مضموناً فلا بأس » « 1 » . بدعوى أنّ المراد من ضمانه إخبار البائع بتذكيته . وفيه : أنّه لابدَّمن حمله على الاستحباب ، أو على عدم كون البائع مسلماً ، لوجهين : الأوّل : عدم اختصاصه بالمستحلّ . الثاني : دلالة قوله عليه السلام في صحيح البزنطي : ( لَيس عَليكُم المسألة ) « 2 » على عدم الوجوب . فتحصّل : أنّ الأظهر هو القول الأخير لإطلاق الأدلّة . وأخيراً : يمكن أن يُستدلّ للتعميم بنصوص سوق المسلمين ، من جهة أنّ مورد أغلبها سوق المستحلّين للميتة ، كما لا يخفى ، فتدبّر . * * * إخبار ذي اليد

إخبار ذي اليد :

الموضع الثالث : في أنّه هل يُقبل قول ذي اليد وأخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما ، أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب أنّه يقبل ، وعن « الحدائق » « 3 » أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 / 398 باب اللّباس الذي تكره الصلاة فيه . . . ح 7 ، الوسائل : ج 3 / 493 باب 50 من أبواب النجاسات ح 4269 ، و : ج 4 / 463 ح 5731 . ( 2 ) التهذيب : ج 2 / 368 ح 61 وص 371 ح 77 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللّباس ، الوسائل : ج 3 / 491 باب 50 من أبواب النجاسات ح 4262 وص 492 ح 4265 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 5 / 244 ( المسألة الثانية ) وقد أشار إلى ذلك أيضا في : ج 7 / 53 .