تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
كشف البيّنة ، لأنّها في الحقيقة من باب الإلحاق بالأعمّ الأغلب الذي يترتّب على الأمور الحدسيّة ، بخلاف البيّنة فإنّ حكايتها عن الواقع مستندة إلى حسّ المخبر ، فقهراً تكون البيّنة في حكايتها عن الواقع أقوى من اليد ، فمع التعارض تقدّم للأقوائيّة . وفيه : أنّ مجرّد كون إحدى الأمارتين أضعف ، لا يكفي في تقدّم غيرها عليها ، ما لم ينطبق عليها أحد العناوين الموجبة للتقدّم من : الحاكميّة ، والوارديّة ، والأظهريّة كما لا يخفى ، فالصحيح ما ذكرناه . وأمّا بناءً على كون اليد من الأصول التعبّديّة ، فوجه تقدّمها على الاستصحاب إنّما هي أخصّيّة دليلها من أدلّة الاستصحاب ، مع أنّه يلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق ، وبطلان الحقوق من تقديم الاستصحاب عليها . يد الشخص نفسه حجّة على الملكيّة

يد الشخص نفسه حجّة على الملكيّة :

المبحث الرابع : بعد ثبوت حجّيّة اليد على الملكيّة ، لابدَّ من البحث في عمومها من جهات : الجهة الأولى : في أنّه هل تختصّ الحجّيّة بيد الغير ، أم تعمّ يد الشخص نفسه ، فلو كان شيءٌ في يد شخصٍ وشُكّ في أنّه له أو لغيره ، فهل تكون اليد حجّة على أنّه له ؟ أقول : الأظهر هو الثاني ، وذلك : أ : لثبوت ملاك الطريقيّة في يد الشخص نفسه أيضاً ، لغلبة الأيدي المالكيّة على غيرها ، والأدلّة في مقام الإثبات تشملها .