تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وفيه : أنّ نفس دليل الاستصحاب دليل الإمضاء ، فإنّ إطلاقه مع قطع النظر عمّا مرّ يشمل تلك الأحكام ، فتكون مُمضاة بدليل عام ولا بأس به . ثانيهما : أنّ العلم الإجمالي بنسخ جملةٍ من أحكام الشريعة السابقة مانع عن جريان الاستصحاب لعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي . وفيه : أنّه إنّما يمنع ما لم ينحلّ بالظفر بالمقدار المعلوم ، أو الفحص في ما بأيدينا من الأخبار ، والعلم بعدم كون هذا المورد الخاص في الأخبار ، فإنّ العلم الإجمالي بنسخ جملةٍ من الأحكام ينحلّ بالعلم بوجود الناسخ في ما بأيدينا من الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، فالصحيح ما ذكرناه . * * *