تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
المقام يعلم إجمالًا بثبوت فردٍ ، غاية الأمر يحتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل . وبالجملة : فأقسام المستصحب الشخيص ثلاثة ، والكلّي أربعة ، والمجموع سبعة . إذا عرفت ما ذكرناه ، فتنقيح القول فيها يستدعي البحث في كلّ قسمٍ من الأقسام السبعة : أمّا القسم الأوّل : فلا كلام ولا إشكال في جريان الاستصحاب فيه ، لأنّه متيقّن سابقاً ومشكوكٌ فيه لاحقاً ، فهو المتيقّن من مورد الاستصحاب . وأمّا القسم الثاني : فالحكم فيه كالحكم في سابقه من جريان الاستصحاب ، حيث لا فرق بين كون المتيقّن معلوماً تفصيليّاً أم إجماليّاً . نعم ، هناك مناقشة في إمكان ترتّب آثار الكلّي وعدمه على الاستصحاب في هذين القسمين ، وسيأتي الكلام فيه في القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي . * * *