تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وبناءً على عدم كونهما مجعولتين ، لا يجري مجال لجريان الاستصحاب أيضاً ، لعدم كون المستصحب مجعولًا شرعيّاً ولا موضوعاً لأثر شرعي . وبما ذكرناه ظهر الخلط في كلمات المحقّق الخراساني ، حيث أنّ مورد كلامه استصحاب الشرطيّة . وقوله : ( والتكليف وإنْ كان مترتّباً عليه ) ، إنّما يلائم استصحاب الشرط ، لأنّه مترتّب عليه ، لا على الشرطيّة . المورد الثالث : في الأحكام الوضعيّة المستقلّة في الجعل . وقد مرّ الكلام فيها ، فإنّها كسائر الأحكام الشرعيّة غير القابلة لجريان استصحاب عدم جعلها ، لا يجري فيها الاستصحاب . * * *