تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإنْ كان أحدهما محرّماً والآخر مباحاً ، اختار المباح ، إذ لا وجه لسقوط الحرمة ، كما لا يخفى . وإنْ كانا محرّمين ، عليه أن يختار ما حرمته أضعف ، ويجتنب عمّا حرمته أقوى وأهمّ ، كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم ، ومع التساوي لا بدَّ من تقديم الحكم الذي يستلزم ضرراً أقلّ ممّا يستلزمه الحكم الآخر ، لما أفاده الشيخ ، ومع التساوي فهو مختار ، وبما ذكرناه يظهر ما في إطلاق كلام العَلَمَين . * * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني