تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
لأنّه إذا ثبت أنّ مفاد ( لا ضرر ) نفي الحكم الضرري ، كان ما أفاده تامّاً ، ولكن سيأتي التزام جماعة بأنّ مفاده النهي عن الإضرار بالغير ، ووجود كلمة ( في الإسلام ) يصلح ردّاً عليهم ، كما سيمرّ عليك في محلّه . فالمتحصّل : أنّ الصادر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) تارةً مجرّدة عن الزيادة ، وأخرى مع زيادة كلمة ( في الإسلام ) . * * *

موقع صدور الحديث

الجهة الثالثة : يدور البحث فيها عن القضيّة التي صدر فيها هذا الخبر المشهور . فنقول : المتيقّن وروده في ذيل قضيّة سَمُرة ، ويحتمل وروده مستقلّاً ، وظاهر الأخبار المتقدّمة وروده في ثلاثة مواضع اخر : أحدها : ذيل قضائه في الشفعة . ثانيها : ذيل قضائه صلى الله عليه وآله وسلم في منع فضل الماء . ثالثها : ذيل ما تضمّن حكم جدار الرجل الذي هو سُترة بينه وبين جاره ، وقد سقط عنه فامتنع من بنائه . أمّا الموضع الثالث : فحيث أنّ الخبر المتضمّن له هو الخبر المروي في « دعائم الإسلام » ، وهو ضعيف للإرسال ، ولعدم ثبوت وثاقة صاحب الكتاب ، فلا وجه للتعرّض له . وأمّا الموضعان الأوّلان : فلقد اصر شيخ الشريعة رحمه الله « 1 » على عدم كون حديث الشفعة والنّاهي عن منع الفضل حال صدورهما من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مذيّلين بجملة ( لا
هامش
( 1 ) رسالة لا ضرر : ص 28 - 34 .