أنّهما مثبتتان فلا تنافي بينهما ، فلا تُحمل إحداهما على الأخرى . والنسبة بينها وبين الثالثة عموم من وجه ، لاختصاص الثالثة بغير الأركان ، واختصاص الثانية بالزيادة . إلّاأنّ قوله عليه السلام : ( لا تُعَادُ الصَّلاة ) « 1 » حاكمٌ على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ، فيقدّم عليها .
والمسألة طويلة الذيل ، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتابنا « فقه الصادق » فليراجع « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 / 371 ، ح 980 .
( 2 ) فقه الصادق ج 5 / 264 ، الطبعة الثالثة .