تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مندفعٌ : بما حقّقناه في كتابنا « فقه الصادق » « 1 » . ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف ما ذكرناه ، من أنّ النسبة بين الثالثة والأولى وإن كانت عموماً من وجه ، لاختصاص الأولى بالزيادة ، وشمول الثالثة للنقيصة ، واختصاص الثالثة بالأركان وعموم الأولى لغيرها . إلّاأنّ الثالثة حاكمة على الأولى كحكومتها على أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ، لأنّ الزيادة من الموانع . وأمّا الطائفة الثانية ، فقد أورد عليها بإيرادين : الإيراد الأوّل : أنّه ضعيف السند . وفيه : أنّه حَسَنٌ كالصحيح بإبراهيم بن هِشام ، بل هو صحيح . الإيراد الثاني : أنّ الرواية في نسخة « الكافي » : ( إذا استَيقَن أنّه زادَ في المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها ) ، وصاحب « الكافي » أضبط من صاحب « التهذيب » . مع أنّ الثابت في محلّه أنّه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يبنى على وجود الزيادة ، ومع التنزّل لا أقلّ من الإجمال ، والمتيقّن زيادة الركعة . وفيه : أنّ في « الكافي » روايتين : إحداهما : في باب السّهو في الركوع « 2 » ، وهي ما ذكر في الإيراد . ثانيتهما : في باب السّهو في الأربع والخمس « 3 » ، وهي المذكورة في « التهذيب » « 4 » . والثانية ممتازة عن الأولى بسندها ومتنها ، فهما روايتان . وحيث
هامش
( 1 ) فقه الصادق : ج 5 / 264 ، الطبعة الثالثة . ( 2 ) ( و 3 ) الكافي : ج 3 / 348 و 354 . ( 3 ) ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 / 194 .