تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
واقعاً ، وهو حاصل ؟ ! واستدلّ للثاني « 1 » بقوله : ( ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنّه لا قصور فيه هاهنا ، وإنّما يكون عدم تنجّز التكليف ، لعدم التمكّن من الموافقة القطعيّة كمخالفتها ، والموافقة الاحتماليّة حاصلة لا محالة ) انتهى . ويردّ على ما أفاده في الدعوى الأولى : مضافاً إلى ما يصرّح به في مبحث الاستصحاب « 2 » ، من عدم دلالة مثل الخبر المشار إليه على أصالة الإباحة ، وأنّ صدره متضمّنٌ لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأوّليّة ، وذيله لبيان الاستصحاب . ومضافاً إلى اختصاص أصالة الإباحة بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحِلّ ، لاختصاص دليلها به ، ولا يشمل دوران الأمر بين المحذورين . ومضافاً إلى اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة كما مرّ . أنّ الحكم الظاهري إنّما يصحّ جعله ما لم يقطع بخلافه ، ومعه لا معنى لجعله ، لفرض أخذ الشكّ في موضوعه ، وفي المقام حيثُ أنّه يقطع بالإلزام وعدم إباحة هذا الفعل ، فلا مورد لجريان أصالة الحِلّ ، مع أنّ الدليل أخصّ من المدّعى لاختصاص هذه الأدلّة بالشّبهات الموضوعيّة . وعلى الجملة : فرقٌ بين أصل البراءة الجاري في كلٍّ من الاحتمالين مستقلّاً ، وبين أصالة الإباحة التي هي أصلٌ واحدٌ ، يرخّص في الفعل والترك ، فمفادها ينافي المعلوم بالإجمال . وأمّا دعواه الثانية : وهو عدم جريان البراءة العقليّة ، فهو تامٌّ .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 356 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 398 .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني