تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الحليّة والحرمة ، وهذا بخلاف الشُّبهة الحكميّة ، فإنّ منشأ الشكّ فيها ليس وجود القسمين فعلًا ، بل فقدان النصّ أو إجماله ، سواءٌ كان القسمان حلالين أم حرامين أم مختلفين . ثانيهما : ما أفاده المحقّق النائيني « 1 » ، وهو أنّ لفظ ( الشيء ) يُقصد به الموجود الشخصي الخارجي دون المفهوم الكلّي ، وحيثُ أنّه لا يُعقل انقسامه إلى الحلال والحرام ، كان ذلك قرينةً على أنّ المراد من التقسيم هو الترديد ، فلا يكون اشتماله على التقسيم قرينةً على اختصاصه بالشّبهات الموضوعيّة . وفيه : أنّ لفظ ( الشيء ) من الألفاظ التي تُطلق على جميع الأمور ، كليّاً كان ذلك الأمر أم شخصيّاً ، بل وإن كان ممتنعاً كشريكُ الباري . مع أنّه لو سُلّم إرادة الموجود الخارجي منه ، نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله : ( فيه حلالٌ وحرام ) ، والقرينة على هذا الاستخدام نفس التقسيم ، كما أشار إليه الشيخ « 2 » . وبالتالي ، فالأظهر اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة . * * *

الاستدلال بحديث الناس في سعة

ومن ما استدلّوا به على البراءة ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا » هكذا روي في « عوالي اللآلي » « 3 » ، وقد حُكي عنه في « المستدرك » « 4 » وفي
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : ج 3 / 323 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 330 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 1 / 424 ح 109 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 18 / 20 .