تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أقول : والحقّ في الجواب يبتني على بيان أمور : الأمر الأوّل : أنّ المشهور بين العدليّة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات ، وخالفهم المحقّق الخراساني « 1 » والتزم بأنّها تابعة للمصالح في نفس الجعل . وأورد عليه المحقّق النائيني رحمه الله « 2 » : بأنّه لو كانت المصلحة في نفس الأمر والجعل ، كان اللّازم حصولها بمجرّد الأمر ، وحينئذٍ لم يبق موقع للامتثال . وفيه : أنّ لزوم الامتثال غير مرتبط بالمصلحة والمفسدة ، بل يجب الامتثال حتّى بناءً على مسلك الأشاعرة القائلين بجواز جعل الأحكام جزافا ، لأنّه إنّما يجب لكونه ممّا يقتضيه قانون العبوديّة والمولويّة . فالحقّ في الجواب عنه : أنّ هذا في نفسه وإنْ كان ممكناً ، إلّاأنّه يردّه النصوص والروايات الواردة في علل الشرائع المتضمّنة لبيان المصالح والمفاسد للأحكام . ثمّ إنّ المصالح والمفاسد : ربما تكون شخصيّة ، كمصلحة الصوم ، ومفسدة شرب المُسكر ونحوهما . وربما تكون نوعيّة ، كمصالح الواجبات النظاميّة ، ومفاسد أكل مال الغير ، وقتل النفس المحترمة ، وغيرهما . الأمر الثاني : أنّ للعقل حكمين في باب الإطاعة والعصيان : أحدهما : أنّه يجب على المولى إنزال الكتب وإرسال الرُّسل ، وبيان الأحكام
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 309 ، وقد بيّن ذلك في فوائد الأصول : ص 137 بقوله : « وأمّا الأوامر والنّواهي الظّاهريّةفيمكن أنّ تكون صوريّة لو لم يكن متعلّقاتها بما هي ممّا أدّى إلى حكمه هذا الطّريق أو الأصل ذا مصلحة أو مفسدة ، ويمكن أن يكون حقيقيّة لو كانت كذلك ، فلا وجه للاستدلال بها على الاحتمالين » . ( 2 ) فوائد الأصول للنائيني : ج 3 / 59 .