الفرض الثاني إجمال الحكم وعدم ظهوره في رجوعه إلى الحكم أو المتعلّق .
فالأولى في مقام الضابط ، أن يقال : إنّ الأصل في القيود التي تُذكر بعد الجملة ، رجوعها إلى النسبة ، أي ما سيق الكلام لبيانه ، وهو النسبة ، وما يُذكر قبل إسناد الحكم إلى متعلّقة فهو يرجع إلى المتعلّق أو الموضوع .
والحقّ : أنّ هذا واضح لا يحتاج إلى بيان أزيد من التنبيه إليه ، والظاهر أنّ مراد المحقّق النائيني ذلك .
فالمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الغاية إنْ ذُكرت بعد إسناد الحكم إلى المتعلّق ، دلّ الكلام على المفهوم ، وإلّا فلا .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٩