أقول : وتظهر ثمرة ذلك في الفقه ، فيما إذا كانت النسبة بين الواجب والمستحبّ عموماً من وجه ، وكان كلّ من الوجوب والاستحباب متعلّقاً بالطبيعة المُلغاة عنها الخصوصيّات ، أو كانت النسبة بين المستحبين كذلك ، والأوّل كالنسبة بين صوم الاعتكاف وصوم شهر رمضان ، أو صومٍ واجبٍ بالنذر ، والثاني كالنسبة بين صلاة الغُفيلة ونافلة المغرب ، وصلاة الجعفر ونافلة المغرب أو اللّيل ، وأمثال ذلك ، فلا مانع من الجمع بينهما في مقام الامتثال بإتيان المجمع .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٤