وتقييد الإطلاق المقابل للعطف بواو ، إلّاأنّه لعدم كونه طرف المعارضة لا وجه لرفع التعارض به .
* * * حكم تداخل الأسباب
حكم تداخل الأسباب
الأمر الرابع : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، وثبت بالدليل من الخارج أو من نفس القضيّتين أو القضايا أنّ كلّ شرط سببٌ مستقلّ للجزاء وترتّبه عليه ، فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها أثراً واحداً - مثلًا إذا اجتمع أسبابٌ للغسل في شخص واحد كالجنابة ومسّ الميّت والحيض وما شاكل ، فهل القاعدة تقتضيتعدّدالجزاء - أو لاتستدعي إلّا أثراً واحداً ، وهو المعبّرعنه بتداخل الأسباب ؟
وعلى تقدير اقتضائها التعدّد ، فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء ، بأنْ يكتفى بغُسلٍ واحد في مقام الامتثال ، أو عدم التداخل ، فلا يكتفى به في هذا المقام ، بل لابدّ من الإتيان به متعدّداً حسب تعدّد الشرط ، وهو المراد بالعنوان المعروف بمسألة تداخل المسبّبات ؟
فالكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في تداخل الأسباب .
الثاني : في تداخل المسبّبات .
أقول : وقبل الشروع في البحث في المقامين ينبغي تقديم أمور :
الأمر الأوّل : أنّ محلّ الكلام في المقام ما لم يعلم من الخارج التداخل أو عدمه ، وإلّا فهو خارج عن محلّ الكلام ، كما هو الحال في بابي الوضوء والغسل .
أمّا الأوّل : فلأنّ الظاهر من رواياته من جهة التعبير عن الموجبات له