تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات

بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات

الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة النهي في العبادات . وملخّص القول فيه : إنّه هاهنا نزاعان : أحدهما : في سراية كلٍّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر وعدمه . ثانيهما : عن وقوع التزاحم بين الحكمين وعدمه بعد الفراغ عن عدم السراية . أمّا في النزاع الأوّل : لو اخترنا عدم السراية ، وحكمنا بالجواز وبنينا على أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي ، فأجنبيّة المسألة عن تلك المسألة واضحة . أمّا لو اخترنا السراية ، فيقع التعارض والتكاذب بين الدليلين : فإنْ قدّمنا جانب الأمر ، وحكمنا بسقوط النهي ، فلا نهي كي يشتبه هذه المسألة بتلك المسألة . وإنْ قدّمنا جانب النهي ، فيدخل في تلك المسألة ، بمعنى أنّه بهذه المسألة يثبت صغرى من صغريات تلك المسألة . وأمّا في النزاع الثاني : فإن لم يكن هناك مندوحة يقع التزاحم بين الحكمين ، وحينئذٍ لو بنينا على اشتراط القدرة في متعلّق التكليف ، لابدّ من سقوط أحدهما إمّا الأمر أو النهي . وأمّا على القول بعدم الاشتراط ، يكون التكليفان باقيين ، غاية الأمر لا يجب امتثالهما ، إذ لا ريب في اعتبارها في حكم العقل بلزوم الامتثال . وإن كان هناك مندوحة ، فعلى القول باشتراط القدرة يقع التزاحم بين إطلاق دليل الأمر والنهي ، فإن قدّم النهي أصبح هذا الفرد غير مأمور به ، ولا يصحّ إتيانه بداع الأمر المتعلّق بالطبيعة ، وعلى أيّ حال لا يصبح منهيّاً عنه ، وإنْ قُدِّم الأمر فلا نهي .