فيها ، وحرم قطعها على الفرض ، لم يبق موجبٌ لتقدّم خطاب الإزالة على خطابها ، فلا يتحقّق حينئذٍ عصيان خطاب الإزالة ليكون الأمر بإتمام الصلاة متوقّفاً على جواز الترتّب ، فالأمر بإتمامها يكون متقدّماً على خطاب الإزالة لا محالة .
ولكن يرد عليه : ما حقّقناه في محلّه من أنّه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع ، والمتيقّن منه غير المقام .
أضف إليه : أنّه لو سُلّم تحقّق الإطلاق في دليل حرمة القطع بحيث شمل المقام ، وكان لدليل وجوب الإزالة أيضاً إطلاق ، وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير ، ولا وجه لما في « تقريرات المحقّق الكاظمي » « 1 » من أنّ امتثال الأمر بالإزالة إنّما يكون على القول بالترتّب .
نعم ، إذا كان لدليل حرمة القطع إطلاق ، ولم يكن دليل وجوب الإزالة مطلقاً .
تمّ ما أفاده .
* * *
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول : ج 1 / 382 ( المسألة الثانية ) بتصرّف .