تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لا يقال : إنّ المقيّد بأمر غير اختياري ، لا يعقل تعلّق الطلب به مطلقاً ، وأمّا تعلّقه به على فرض وجود القيد بنفسه ، فلا محذور فيه . فإنّه يقال : إنّ هذا عبارة أخرى عن فرض وجود القيد ، الذي عرفت أنّ لازمه تأخّرالحكم‌عنه ، ويكون‌الواجب مشروطاً ، وعلىذلك فلايتصوّر الواجب‌المعلّق . وفيه : إنّه يمكن أن يكون القيد غير الاختياري قيداً للواجب وشرطاً ، ولا يلزم من ذلك محذور ، إذ المحذور المتوهّم ترتّبه على حسب ما يستفاد من هذا الوجه أمران : أحدهما : أنّ المقيّد بأمر غير اختياري خارجٌ عن تحت القدرة . ثانيهما : إنّه إذا كان نفس وجود القيد مفروض الوجود ، كان الواجبُ مشروطاً ، فلا يكون الوجوب فعليّاً . أقول : وشيءٌ منهما لا يتمّ : أمّا الأوّل : فيدفعه - مضافاً إلى النقض بأغلب الواجبات ، فإنّها مقيّدة بقيود غير اختياريّة ، مثلًا الصلاة المأمور بها هي ما وقعت مستقبل القبلة ، وبديهي أنّ وجود الكعبة خارج عن تحت الاختيار - أنّ قيد الواجب : ربما يكون دخيلًا فيه تقيّداً وقيداً ، وقد يكون دخيلًا تقيّداً فقط ولا يكون القيد بنفسه دخيلًا ، والأوّل يُسمّى بالجزء والثاني بالشرط . وفي القسم الأوّل يعتبر كون القيد اختياريّاً ، وفي الثاني لا يعتبر ذلك ، فإنّ التقيّد المعتبر اختياري على فرض وجود القيد غير الاختياري . وأمّا الثاني : فيدفعه أنّ القيد الذي يفرض وجوده في التكليف ، وإن كان التكليف مشروطاً به ، إلّاأنّه إنْ كان دخيلًا في اتّصاف الفعل بالمصلحة ، تكون