والفرق بين الضلال والخروج عن الملك إشكال .
وأشكل منه إطلاق ما في الوسيلة : من أنه لو ضلت واحدة من النصاب
قبل الحول وعادت ، لم تسقط الزكاة ، وإن لم تعد سقطت ( 1 ) .
وعلى الاشكال ( 2 ) في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول ، فلو
تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال .
وكيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن
جماعة ( 3 ) للنصوص ( 4 ) ، بل ربما حكي ( 5 ) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال ( 6 )
سنة واحدة ، وعن المنتهى : أنه إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب أن
يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ( 7 ) وعن ظاهر النهاية ( 8 ) : إطلاق الأمر
بالاخراج الظاهر في الوجوب ، وعن الرياض : حكايته عن نادر من
المتأخرين ( 9 ) .
" ولا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " ويصير عينا " وإن كان تأخره ( 10 )
من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين ، بل قيل ( 11 ) : إنه إجماعهم لعموم
هامش
( 1 ) الوسيلة : 126 .
( 2 ) في " م " : ومحل الاشكال .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 57 .
( 4 ) الوسائل 6 : 61 : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 7 .
( 5 ) راجع الجواهر 15 : 57 .
( 6 ) كذا في النسخ ، والظاهر : ضلال .
( 7 ) منتهى المطلب 1 : 475 .
( 8 ) النهاية : 176 .
( 9 ) رياض المسائل 1 : 263 : ذيل قول الماتن : ولو مضت عليه أحوال ، زكاة لسنة استحبابا .
( 10 ) في المطبوع من الإرشاد ومجمع الفائدة : تأخيره .
( 11 ) الجواهر 15 : 59 .