العمومات . وعلى أي تقدير فلا إشكال .
واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه
الحول من الأجناس الزكوية -
وأما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر
الشروط : اعتباره في زمان تعلق الوجوب ( 1 ) ، وربما مال جماعة من المتأخرين إلى
كفاية تحققه بعد ذلك ( 2 ) لاطلاق الأدلة ، واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر
فيه الحول .
وفيه نظر ، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال .
" و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية ( 3 ) -
لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء ، بل لعدم الملكية في الوقف العام ، وتعلق
حق البطون اللاحقة في الخاص ، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل
الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه : إنه يظهر فائدة الملك في
وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة ( 4 ) .
وكيف كان فلو نتجت الأنعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا ،
وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا .
" و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود "
بالنص والاجماع .
نعم حكي عن غير واحد : إنه يعتبر في مدة الضلال : إطلاق الاسم ، فلو
حصل لحظة أو يوما لم ينقطع ( 5 ) ، وفي اليوم ، بل اللحظة إذا حصل اليأس .
هامش
( 1 ) راجع المسالك 1 : 40 ذيل قول الماتن : ولا تجب الزكاة في المغصوب .
( 2 ) راجع : المدارك 5 : 34 ، الذخيرة : 425 .
( 3 ) الكفاية : 35 .
( 4 ) التذكرة 2 : 440 .
( 5 ) المسالك 1 : 40 ، مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، الجواهر 15 : 56 .