من أنه وقت حصول الملك ( 1 ) ، وعلى قول الشيخ ( 2 ) فيجري من حين التصرف
وهو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة :
" إن زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " ( 3 ) وظاهرها وجوب
الزكاة مع عدم التصرف أيضا .
" و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " ولا
يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور : من عدم توقف الملك
على انقضاء زمان الخيار ، ويشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري
من التصرفات المنافية للخيار .
وربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان
المبيع ( 4 ) في الحول من حيث الملكية حين العقد ، وإن كان له مانع آخر في مدة
الخيار من حيث عدم تمامية الملك ، وهو محمل بعيد في نفسه ، مضافا إلى ما قيل :
إنه حكي عن غير واحد : وجوب الزكاة بعد الحول ، وإن كان الخيار باقيا ،
فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة ( 5 ) .
ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز ( 6 ) تصرف المشتري في زمان
خيار البائع ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع ، أو يبطل ما وقع من
التصرف كالشفيع .
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 25 : 23 ومفتاح الكرامة 5 : 47 .
( 2 ) راجع الصفحة السابقة .
( 3 ) الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ، الحديث الأول ،
والرواية منقولة بالمعنى .
( 4 ) في " ف " : البيع .
( 5 ) راجع الجواهر 15 : 39 .
( 6 ) في " ف " : تجوز .