وقد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع
حكمه بعدم جواز التصرف ( 1 ) المنافي لخيار البائع . والشهيد قدس سره في البيان عد
خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، وليست مانعة ( 2 ) مع تردده
في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع . والشهيد قدس سره في البيان عد
خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، وليست مانعة ( 2 ) مع تردده
في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع ( 3 ) ، فيحتمل أن المنع
من التصرف المنافي ( 4 ) أعني : - النقل أو الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم ،
لأنه يصدق على المبيع أنه مال حال عليه الحول في يد مالكه ، بخلاف مال الرهن ،
فإن الراهن لا يستقل في التصرف فيه وإن لم يكن ناقلا فتأمل ، فإن في الفرق
بين منذور الصدقة ( 5 ) بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع
بحصوله ، وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار إشكالا ، بل
تحكما .
" ولا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة ، لعموم ما دل على اعتبار
حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك ، وكونه عند ربه ، وفحوى سقوطها
عن مال الغائب .
ومقتضى ( 6 ) إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين ما لو تمكن من
إخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين
غيره ، بل يعم الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء
يد العدوان عليه ، وهو قوي .
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " : بعدم جواز المنافي لخيار البائع .
( 2 ) البيان : 169 .
( 3 ) الدروس : 361 كتاب الخيار ( الطبعة القديمة ) .
( 4 ) في " م " زيادة للخيار .
( 5 ) في " م " : " التصرف التصدق " بدل : " الصدقة " .
( 6 ) في " م " : بمقتضى .