على القول بالملكية ( 1 ) ؟ ظاهر المحكي عن القواعد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) : الأول ، قيل :
لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ، ولأنه مال مستجمع لشرائط
الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد ( 4 ) وجبت على السيد ، ولأن المولى لما كان له
انتزاعه من يده متى شاء كان ك " مال " في يد الوكيل ( 5 ) .
وفي الجميع ما لا يخفى .
وظاهر الرواية الثالثة ( 6 ) : الثاني ، وفيه : اشتمالها على التعليل لعدم وصول
المال إليه ، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل
ذلك من مسقطات الزكاة ، [ كان أخص من المدعى ] ( 7 ) .
وإن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده ، ففيه : أن يد
العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل ، وحمل ذلك على إعراض
المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ينفقه ( 8 ) على نفسه ، فهو ( 9 ) ك " مال النفقة " إذا غاب الشخص ، وسيجئ عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف
لا يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع
للشرائط ، ولذا نسب في المنتهى ( 10 ) وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا
هامش
( 1 ) ولعل المراد : على القول بملكية العبد وعدمها ، كما في الجواهر 15 : 33 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 51 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 57 .
( 4 ) في " ج " و " ع " : المملوك .
( 5 ) في " ف " : الموكل .
( 6 ) وهي الرواية الثالثة لابن سنان المتقدمة في الصفحة 33 وانظر الهامش 10 هناك .
( 7 ) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضتها العبارة ، وأخذناها مما نقله العلامة المامقاني قدس سره في كتابه
منتهى مقاصد الأنام ، 26 ( كتاب الزكاة ) .
( 8 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : ببعضه .
( 9 ) في " ع " : فهي .
( 10 ) منتهى المطلب 1 : 473 .