تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
مسألة [ 11 ] الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها ، وفي الحدائق : أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها بعد ذلك ، وإن خرج وقتها ( 1 ) .
والمستند في أصل مشروعية العزل : الأخبار المستفيضة ، وقد تقدم بعضها كرواية المروزي ( 2 ) ، ورواية إسحاق بن عمار ( 3 ) ، وذيل الرواية المحكية عن كتاب الإقبال ( 4 ) .
والمراد بالعزل على ما ذكره جماعة ( 5 ) : تعيينها في مال خاص بقصد التقرب ، فتصير أمانة شرعية في يد المالك لا يوقت أدائها بوقت ، ومقتضى قاعدة الأمانات الشرعية أنه يجب أداؤها فورا مع الامكان وإن لم يخرج وقت الفطرة ، لأن الوقت
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 307 مع اختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل 6 : 247 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول ، وتقدمت في الصفحة 437 . ( 3 ) الفقيه 2 : 181 ، الحديث 2080 ، والوسائل 6 : 2438 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 ، وتقدمت في الصفحة 437 . ( 4 ) الإقبال : 247 والوسائل 6 : 230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 16 ، وتقدمت في الصفحة 438 . ( 5 ) منهم الشهيد في المسالك 1 : 51 .
كتاب الزكاة — صفحة 445 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم