مسألة
[ 12 ]
لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال أو فعل صلاة العيد ،
أو نهار يوم العيد ، فهل يجب إعطاؤها أم لا ؟ وعلى الأول ، فهل هو أداء أو قضاء ؟
أقوال ، أقواها : وجوب الاعطاء قضاء .
أما وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها ، وإن بتركها يخاف الفوت ( 1 ) ، وإنها
من تمام الصوم ( 2 ) ، وبصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أخرج
فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ؟ فقال : " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا
فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " ( 3 ) .
والجواب : أما عن العمومات فبتقييدها بأدلة التوقيت ، ودعوى أن أداءها
في الوقت المذكور تكليف مستقل ، يدفعه الاجماع على اتحاد التكليف ، إذ ليس
في أدائها في الوقت امتثالان : أحدهما المطلق ( 4 ) ، والآخر المقيد ( 5 ) . والتزام تعدد
هامش
( 1 ) في " م " : الموت وفي الهامش في نسخة " القوت " .
( 2 ) الوسائل 6 : 221 ، الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 6 : 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 4 ) في " ع " : للمطلق .
( 5 ) في " ع " : للمقيد .