تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة ، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك ، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت . وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ( 1 ) : " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها " ، ونحوها ذيل رواية الإقبال المتقدمة ، ( 2 ) وذيل صحيحة العيص ( 3 ) ، بناء على حملها على صورة العزل . وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث ( 4 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " ( 5 ) فإن التحديد بهلال ذي القعدة يأبى ، عن الحمل على صورة عدم المستحق .
هامش
( 1 ) في الصفحة 437 . ( 2 ) في الصفحة 438 . ( 3 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 ، وتقدمت في الصفحة 426 . ( 4 ) في النسخ الحريث . ( 5 ) الوسائل 6 : 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
كتاب الزكاة — صفحة 446 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم