تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مسألة [ 48 ] لو نذر الصدقة بعين ، فإما أن يقول : " لله علي أن أتصدق به " وإما أن يقول : " لله علي أن تكون هذه صدقة " .
فعلى الأولى فالظاهر حينئذ عدم خروج العين بذلك عن مالك الناذر ، لعدم دلالة الكلام لغة وعرفا إلا على ايجاب التصدق على نفسه ، فما لم يوجده فهو باق في عهدة الوفاء ، ولازمه عدم حصول ماهية التصدق بمجرد الصيغة ، فيسقط دعوى كون هذا الكلام في معنى انشاء التصدق للمستحقين ( 1 ) .
وقد يفصل ( 2 ) بأنه إن قصد من قوله : " أن أتصدق " معنى : أن أجعله صدقة ، فلا يخرج عن ملكه إلا بأن يجعله بعد النذر صدقة على الوجه المعهود في الشرع ، وإن قصد نذر فعل التصدق بأن يعطيه للمستحقين بهذه النية خرج عن ملكه بذلك ، ووجب إيصاله إلى أربابه ك " مال الزكاة " ( 3 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) ليس في " م " : للمستحقين . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في " م " كالزكاة .
كتاب الزكاة — صفحة 388 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم