تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط ( 1 ) مسلمة ، إلا أنه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات ، كما في تقديم غسل الجمعة عليها ، وتقديم صلاة الليل على الانتصاف ، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له بالجعل الأولي . لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [ وتكون صحيحة الأحول ] ( 2 ) دليلا على هذا التخصيص ، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه .
هامش
( 1 ) في " م " : الشروط . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .