تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مسألة ( 1 ) [ 47 ] لو نذر أن يتصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول ، فإن وفى بالنذر فلا اشكال ، وإن عصى فإن قلنا بوجوب القضاء كان كذلك وليس له اخراج الزكاة ، لأنه مأمور بالوفاء بالنذر ، وإن قلنا بعدم القضاء وحال الحول فهل يجب الزكاة من أجل حلول الحول على ملكه ، أو لا يجب من جهة انقطاع الحول بمجرد تكليفه بالتصدق ، فإنه غير متمكن شرعا من التصرف ؟
ولو نذر التصدق بها بعد الحول ، فإن منعنا في النذر الموقت عن إتلاف المنذور قبل وقته ، فلا يتعلق به الزكاة للمنع عن التصرف منه ، إلا أن يقال : إن النذر إذا تعلق بالتصدق بعد الحول فإنما وجب عليه التصدق بما يبقى بعد إخراج الزكاة لأن من حكم حلول الحول وجوب الاخراج ، فالنذر إنما ورد على التصدق بما عدا ما يقتضيه حلول الحول ، وهو ضعيف ، لتعلق الوجوب بهذا الفعل الموقت بمجرد صيغة النذر لا بعد دخول ( 2 ) الوقت حتى يقال : إن وجوب الوفاء مؤخر
هامش
( 1 ) أثبتنا هذه المسألة وما بعدها إلى بحث زكاة الفطرة من " ف " قبل ايراد المسألتين ما يلي : هذا آخر ما كتب في زكاة الأنعام والغلات والنقدين وقد وجدت تلك المسائل مكتوبة في كتاب الصوم وأفرزتها منها وألحقتها بالزكاة هي . . وذكرتا في " م " بعد زكاة الفطرة ، ولم يتعرض لهما في " ع " و " ج " . ( 2 ) في " ف " : زوال .
كتاب الزكاة — صفحة 386 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم