تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي ( 1 ) الأولى قبل الزوال ؟ " ( 2 ) . وقد يستدل أيضا بما دل على اعتبار حلول الحول . وفيه : إن اعتباره إنما هو في الجواب ، والكلام في جواز التعجيل الذي هو بمعنى فعل الشئ قبل وقته ، نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة ، فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول ، فيكيف ينافيها ؟ نعم مقتضى تلك الأدلة عدم الأمر قبله فتحتاج العبادة ( 3 ) إلى دليل ، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الأصل .
وكيف كان فهنا أخبار مستفيضة ( 4 ) ، بل عن المعاني ( 5 ) دعوى تواترها في جواز التعجيل : منها : صحيحة ابن عمار ( 6 ) ورواية حماد بن عثمان ( 7 ) المتقدمتين في مسألة الفورية ( 8 ) ، وصحيحة الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطي زكاته " ( 9 ) . وفي رواية أبي بصير المرسلة ، عن أبي سعيد المكاري : " عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ( 10 ) ؟ قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " ( 11 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ع " والكافي 3 : 524 الحديث 9 ، ولكن في سائر النسخ والوسائل : " لا تصلي . . " . ( 2 ) الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : لا تصلي . . ( 3 ) في " م " : مشطوب على كلمة : العبادة . ( 4 ) الوسائل 6 : 208 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 188 . ( 6 ) الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 . ( 7 ) الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 . ( 8 ) في الصفحة 376 . ( 9 ) الوسائل 6 : 211 الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 10 ) كذا في " ع " والمصدر وفي سائر النسخ : الحل . ( 11 ) الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 .