مسألة
[ 44 ]
لا اشكال في جواز عزل الزكاة في الجملة ، وإنما الخلاف في صحته مع
وجود المستحق ، وظاهر إطلاق الأخبار ( 1 ) الصحة ، ولو ادعى انصرافها إلى صورة
العدم لزم الاقتصار في العزل المخالف للأصل على المتيقن ولا بعد أن يكون ولي
الفقراء بمنزلتهم في اعتبار عدم التمكن منه [ أيضا ( 2 ) في صحة العزل على القول الآخر .
ومعنى العزل على ما ذكروا ( 3 ) تعيين الزكاة في مال خاص .
قالوا ( 4 ) فليس
له الابدال ولا يضمنه إلا ] ( 5 ) بالتفريط أو تأخير الاخراج مع التمكن .
وذكر جماعة ( 6 ) : أن نماء المعزول تابع له ولو كان منفصلا ، وقال في
الدروس بعد الحكم بعدم الابدال : إنه لو نما كان له ( 7 ) ، يعني للمالك .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 213 الأبواب 39 و 52 و 53 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) لم يرد " في اعتبار " إلى " أيضا " في " م " .
( 3 ) انظر المستند 2 : 70 .
( 4 ) راجع المدارك 5 : 275 والجواهر 15 : 440 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 6 ) انظر المدارك 5 : 275 والحدائق 12 : 242 والغنائم 344 والرياض 1 : 287 .
( 7 ) الدروس 1 : 247 .