تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
في بلد آخر ( 1 ) ، ضعيف جدا .
ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة ، فلا يتعين دفع القيمة إذا تلف الغنم المنقول ، بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي ومن غيره ، ودفع القيمة ، ولو تلف من يد غير المالك ، فالظاهر ضمان القيمي بالقيمة ، لأنه الأصل في ذوات القيم ، ودفع المثل من المالك ليس للضمان بل لأنه أحد أفراد الواجب عليه سابقا قبل التلف أيضا .
هامش
( 1 ) الروضة البهية 2 : 40 .