يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شئ " ( 1 ) .
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا أخرجها من ماله
فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " ( 2 ) .
وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : " إذا أخرج الرجل
الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ
عليه " ( 3 ) ،
ومقتضى الجمع بين الأخبار : حمل أدلة عدم ( 4 ) الضمان على عدم التمكن
من الدفع .
ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل ، أو مع نقل جميع النصاب ،
ومع نقل بعضه من غير عزل ، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه
من مجموع الزكاة ، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن
البعض ( 5 ) المنقول ، وظاهر كلام الروضة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) : إن الذاهب من ماله . وقد
تقدم الكلام في ذلك ( 8 ) .
ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة ( 9 ) في الاجزاء لو
قسمها ( 10 ) بعد النقل .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 4 ) ليس في " ف " : عدم .
( 5 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : بعض .
( 6 ) الروضة البهية 2 : 40 .
( 7 ) المسالك 1 : 48 .
( 8 ) راجع الصفحة 363 .
( 9 ) التذكرة 1 : 244 .
( 10 ) ليس في . " ف " : لو قسمها .