تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شئ " ( 1 ) . وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " ( 2 ) . وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " ( 3 ) ،
ومقتضى الجمع بين الأخبار : حمل أدلة عدم ( 4 ) الضمان على عدم التمكن من الدفع . ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل ، أو مع نقل جميع النصاب ، ومع نقل بعضه من غير عزل ، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة ، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض ( 5 ) المنقول ، وظاهر كلام الروضة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) : إن الذاهب من ماله . وقد تقدم الكلام في ذلك ( 8 ) .
ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة ( 9 ) في الاجزاء لو قسمها ( 10 ) بعد النقل .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) ليس في " ف " : عدم . ( 5 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : بعض . ( 6 ) الروضة البهية 2 : 40 . ( 7 ) المسالك 1 : 48 . ( 8 ) راجع الصفحة 363 . ( 9 ) التذكرة 1 : 244 . ( 10 ) ليس في . " ف " : لو قسمها .