تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك ( 1 ) أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء ، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه ، نعم يجوز في سبيل الله ، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء ، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة : استحقاقهم للزكاة ، لا تملكهم لها ، فالمقصود هو الايصال .
هامش
( 1 ) في " م " : ذلك .