وسلار ( 1 ) حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان ،
وعن
الخلاف : أنه مذهب قوم من أصحابنا ( 2 ) ، وهو الأقوى ، للاطلاقات بل ( 3 )
العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة ، مثل قوله عليه السلام : " فمن
وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " ( 4 ) .
وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله : إلى من أدفع الزكاة ؟ : " قال :
إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ قال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد
دفعتها إلينا " ( 5 ) .
وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله : كيف يصنع بزكاة ماله ؟ : " قال :
يضعها في إخوانه وأهل ولايته " ( 6 ) .
وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله : ما تقول في الزكاة لمن
هي ؟ : " لأصحابك " ( 7 ) .
وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله : إن لنا زكاة ( نخرجها ) من
أموالنا ففي من نضعها ؟ : " في أهل ولايتك " ( 8 ) .
وفي مصححة أحمد بن حمزة : " قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من
مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال :
هامش
( 1 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 .
( 2 ) الخلاف 1 : 203 كتاب قسمة الصدقات ، المسألة 63 ( الطبعة القديمة ) .
( 3 ) في " ف " أو الأول .
( 4 ) الوسائل 6 : 143 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .
( 6 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
( 7 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 8 ) الوسائل 6 : 152 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .