تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وسلار ( 1 ) حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان ،
وعن الخلاف : أنه مذهب قوم من أصحابنا ( 2 ) ، وهو الأقوى ، للاطلاقات بل ( 3 ) العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة ، مثل قوله عليه السلام : " فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " ( 4 ) . وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله : إلى من أدفع الزكاة ؟ : " قال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ قال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا " ( 5 ) . وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله : كيف يصنع بزكاة ماله ؟ : " قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته " ( 6 ) . وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله : ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ : " لأصحابك " ( 7 ) . وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله : إن لنا زكاة ( نخرجها ) من أموالنا ففي من نضعها ؟ : " في أهل ولايتك " ( 8 ) . وفي مصححة أحمد بن حمزة : " قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال :
هامش
( 1 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 . ( 2 ) الخلاف 1 : 203 كتاب قسمة الصدقات ، المسألة 63 ( الطبعة القديمة ) . ( 3 ) في " ف " أو الأول . ( 4 ) الوسائل 6 : 143 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 . ( 6 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 7 ) الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . ( 8 ) الوسائل 6 : 152 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .