مسألة ( 1 )
[ 34 ]
لو دفع زكاته إلى شخص فبان أنه غني ، فالكلام تارة يقع في حكم الآخذ ،
وتارة في حكم الدافع :
أما الآخذ فإن كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه ، ضامن له ، يرده مع
بقائه وقيمته مع تلفه ، لأن التملك إنما وقع على المال بعنوان أنه فقير ( 2 ) ،
والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد ، فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى
الإذن المتحقق في ضمنه ، وكذا الكلام في كل ( 3 ) إباحة أو تمليك تعلق بمال أو
شخص مقيد ( 4 ) صريحا أو بالحيثية التقييدية ، بقيد ( 5 ) انتفى عن موضوعه ولو
بحكم الشرع .
وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم
وكان الدافع عالما ، لأن الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي ، لأنه تقصير من
هامش
( 1 ) في هامش " ف " هنا : حكم ظهور غنى الفقير الذي أخذ الزكاة .
( 2 ) العبارة في " ف " و " ج " " م " هكذا : بعنوان كونه زكاة وعلى الآخذ بعنوان أنه فقير .
( 3 ) ليس في " ف " : كل .
( 4 ) في " ج " و " ع " : مقيدا .
( 5 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : بقيد .