مسألة
[ 27 ]
لا خلاف بين العلماء بل بين المسلمين - كما عن غير واحد - أن فيما
سقي بالمطر أو النهر ونحوهما فيه العشر ، وما سقي بالنواضح والدوالي ففيه نصف
العشر ، والأخبار فيه أكثر من أن تحصى .
والظاهر أن الضابط في ذلك - كما عن ( 1 ) الوسيلة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وعن
المقنعة ( 4 ) والجمل ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ومجمع الفائدة ( 7 ) - : [ ما احتاج سقيه إلى مؤونة ، وما
لم يحتج أصل السقي إلى مؤونة وإن وقف السقي على حفر النهر وتنقيته ( 8 )
وغيرهما ، لكن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج
هامش
( 1 ) في " م " : في .
( 2 ) الوسيلة : 127 .
( 3 ) الدروس 1 : 237 .
( 4 ) المقنعة : 236 .
( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 203 .
( 6 ) - المنتهى 1 : 498 .
( 7 ) مجمع الفائدة : 4 : 107 .
( 8 ) المراد : كري النهر .